تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

تفاصيل التعميم

  • العنوان:

    عدم حجز رخصة سير المركبة عند شراء السيارة بنظام التقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك

  • الجهة:

  • الدولة:

  • التاريخ:

    29 يونيو 2006

  • تفاصيل التعميم:

    تلقت الغرفة خطاب مجلس الغرف السعودية رقم ش.ع/2701 وتاريخ            6/6/1427هـ المرفق بطية خطاب معالي مدير الأمن العام رقم 7/21158 وتاريخ 30/5/1427هـ المتضمن أنه لوحظ قيام بعض الشركات التي تبيع مركباتها بالتأجير المنتهي بالتمليك وشركات تقسيط المركبات بحجز رخصة السير ووثيقة الملكية لدى الشركة وتزويد العميل بصورة من تلك الوثائق .وحيث أن رخصة السير هي وثيقة مرتبطة بالمركبة من الضروري وجودها بالمركبة أثناء سيرها على الطرق العامة بموجب المادة 117 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ , كما تضمن جدول المخالفات المرورية عقوبة بمسمى عدم حمل رخصة السير وهذه المخالفة عقوبتها الحبس لمدة أقصاها عشرة أيام أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ريال .والغرفة تعمم ذلك لذوي العلاقة من منتسبيها للعلم والإحاطة والتأكيد بعدم حجز رخصة سير المركبة عند شراء السيارة بنظام التقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك ويكتفى بالاحتفاظ بوثيقة ملكية السيارة , مع العلم أنه سيتم تطبيق عقوبة عدم حمل رخصة السير على من يقود مركبة تم شرائها بالتقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك ولا يحمل هذه الوثيقة                                 اعتباراً من 1/8/1427هـ .