تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

تفاصيل التعميم

  • العنوان:

    تعديل الفقرتين (7- 4)من اللائحة التنفيذية من نظام ضريبة الدخل

  • الجهة:

  • الدولة:

  • التاريخ:

    30 سبتمبر 2005

  • تفاصيل التعميم:

    تلقت الغرفة خطاب مجلس الغرف رقم ش.غ/3284 وتاريخ                         13/8/1426هـ المرفق بطية خطاب وزارة المالية "مصلحة الزكاة والدخل" رقم 3721/307 وتاريخ    2/8/1426هـ حول صدور القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ القاضي بتعديل الفقرتين (7- 4)من اللائحة التنفيذية من نظام ضريبة الدخل حيث يقتضي التعديل بعدم خضوع تكاليف أجور شحن البضائع الموردة للملكة والتأمين عليها للضريبة سواءً تم التسليم بنظام فوب أو سيف لأن تلك التكاليف تعد جزءاً من تكلفة المواد الموردة لذلك يقرر ما يلي : أولاً : تعدل الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ليصبح نصها على النحو التالي : ( لا تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة بما في ذلك عقود شحنها والتأمين عليها نشأت عن نشاط تم في المملكة ما لم تتضمن العقود أعمالاً مصاحبة كأعمال النقل الداخلي , أو التركيب , أو الصيانة , أو التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكة , وفي هذه الحالة تعد الأعمال المصاحبة فقط نشأت عن نشاط في المملكة ) . ثانياً : تعدل الفقرة (4) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ليصبح نصها على النحو التالي : ( يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة في المملكة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة , ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة ) . والغرفة تعمم لذلك لذوي العلاقة من منتسبيها للعلم والإحاطة .