تلفت الغرفة خطاب مجلس الغرف السعودية المعطوف علي خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم 1010/7/3/33 وتاريخ 30/4/1426هـ المرفق بطية صورة مما نشر بجريدة الاقتصادية بعددها (4252) وتاريخ 25/4/1426هـ تحت عنوان ( الوكالة وقطع الغيار) والمتضمن توفير قطع الغيار والتقيد بالأسعار المعقولة بحيث تكون في متناول يد الجميع وذلك وفقا لمقتضى نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وما نص علية في المادة الثالثة الفقرة الولي بان يؤمن الوكيل والموزع قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون بأسعار معقولة ويسري الحكم علي المستوي علي المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين , ويعاقب كل من خالف أحكام النظام بغرامة لا تقل عن 5000 إلي 50000 ريال مع نشر العقوبة علي نفقة المخالف دون الإخلال بحق من لحقة ضرر.